بسم الله الرحمن الرحيم (يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } العلم درجات: أولها الصمت، والثانية الاستماع، والثالثة الحفظ، والرابعة العمل، والخامسة النشر ***مروان طاهات*** يرحب بكم ويكيبيديا الموسوعة المروانية MANT

الخميس، 8 سبتمبر 2016

سندات الاستثمار ( حقيقته - مشروعيته - ضوابطه ) في الفقه الإسلامي



الحمد لله، وبعد:
فقد جعلتُ هذا التمهيد بين يدي البحث؛ ليكون بعون الله بيانًا لحقيقة الاستثمار ومشروعيته.

حقيقة الاستثمار
لكي يتم تصوُّر حقيقة الاستثمار على الوجه المطلوب؛ لا بد من بيانِ معنى لفظة (الاستثمار) من جهة اللغة.

وعندما نبحث في المعاجم، نجد أصل كلمة استثمار من جهة التركيب اللغوي هو (ثمر) على تفصيل فيها كما يلي:
• قال الأزهري[1] في تهذيب اللغة[2]: الثَّمر: حمل الشجرة... والثَّمر: أنواع المال... ثم قال: أثمر الرجل: كثُر مالُه، ونقل عن مجاهدٍ أنه قال: ما كان في القرآن من (ثُمُرٍ) فهو المال، وما كان من (ثَمَر) فهو الثِّمار، ويقال ثَمَّر الله مالَك.

• وقال في القاموس المحيط[3]: ثمَّر الرجلُ مالَه: نمَّاه وكثَّره، وأثمر: كثُر مالُه.

• قال ابن فارس[4] في معجم مقاييس اللغة[5]:
(ثمر): الثاء والميم والراء، أصل واحد، وهو شيء يتولَّد عن شيء متجمعًا، ثم يحمل عليه غيره استعارةً... ثم قال: وثمر الرجلُ مالَه: أحسَن القيام عليه، ويقال في الدعاء: (ثَمَّر الله مالَه)؛ أي: نَمَّاه.
ويتلخَّص من مجمل كلامهم السابق أن لفظ الاستثمار أحدُ معانيه يدورُ حول تنمية الرجل ماله والقيام عليه وتكثيره، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الاستثمار.

المعنى الاصطلاحي الشرعي لكلمة (استثمار):
أما من جهة معناه في الاصطلاح الفقهي الإسلامي، فهو كذلك لا يخرج عن أن يكون تنميةَ المال وتكثيرَه، والقيام عليه بأوجه مختلفة وأساليب متنوعة من أنواع التجارة المختلفة، كما في عقود المعاملات والشركات ونحوها.

ونجد أيضًا أن المعنى اللُّغوي السابق هو المعنى الاصطلاحي المعاصر لهذه الكلمة؛ أي: إن المرادَ من كلمةِ (استثمار) عند أهل التجارة والمصارف والبنوك التجارية الإسلامية أو الربوية المعاصرة، هو نفسُ المعنى المراد من هذه الكلمة في اللغة؛ أي: تكثيرُ المالِ وتنميتُه والمحافظة عليه.

وهو المراد أيضًا في البنوك الإسلامية، وهو أمرٌ واضح[6].

ومن ثَمَّ يمكن تعريفُ الاستثمار بما يأتي:
• العقود التي شرعها الله -تعالى- وسيلةً وسببًا لتنمية المال وتكثيره؛ من عقود معاملات مالية وشركات ونحوها.

وبهذا نكون قد انتهينا من بيان معنى وحقيقة الاستثمار، وننتقل بعد ذلك إلى مشروعية الاستثمار ثم ضوابطه بحول الله وقوته.

مشروعية الاستثمار:
لا شك أن الإسلام يحثُّ على استثمار وتنمية المسلم لمالِه على حسب الضوابط الشرعية التي ستأتي في الفقرة الثالثة من هذا التمهيد.

ويدل على ذلك نصوصٌ من القرآن الكريم والسنة النبوية، تدل دلالة قاطعة على مشروعية الاستثمار في الإسلام، وذلك على النحو التالي:
أولاً: نصوص الكتاب:
من النصوص الدالة على الحث على التجارة وطرق الكسب المختلفة:
1- قوله -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، فهذه الآية تدل على تحريم أكلِ الأموال بالباطل، ثم بيَّنت الطريقَ المشروع لكسب الأموال، وهو التجارة التي عن تراضٍ، ففيها حثٌّ للمؤمنين أن يسلكوا ما أحل الله من طرق الكسب من التجارة المباحة.

2- وقوله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: 10]، ففي هذه الآية الحثُّ الصريح على الانطلاق في الأرض، وابتغاء الفضل والربح بالطرق المختلفة للتكسب والاستثمار.

3- ومن النصوص الدالَّة على الزراعة والحث عليها قوله -تعالى-: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: 4]؛ لأن في امتنان الله - سبحانه وتعالى - على خلقه بخلقِ ووجود هذه القِطَع التي تُزرَع - حثًّا لهم على عمارة هذه الأرض والانتفاع بها بالزراعة.

4- كذلك قوله -تعالى-: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ [النحل: 10]؛ أي: ترعَوْن دوابَّكم، فذكر هنا الشجر وما يرعاه من الأنعام، ففيها امتنانُ الله بإنبات الشجر، وكذلك برعي الدوابِّ.

5- ومن نصوص الصيد قولُه -تعالى- بعد تحريم الصيد للمُحرِم: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2].

6- كذلك قوله - سبحانه -: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [المائدة: 4].

يذكر الله -تعالى- في هذه الآية جوابًا لسؤالِهم عن الحلال أنه أحلَّ الطيِّبات من المآكل، وكذلك أحل الصيد، ففيها تنبيهُ المؤمنين وحثُّهم على كسب الرزق من هذا الطريق الحلال بنص الكتاب.

ثانيًا: نصوص السنة:
1- عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سُئِل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أطيب الكسب، فقال: ((عملُ الرجل بيدِه، وكل بيع مبرور))[7].

2- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((خيرُ الكسب كسبُ يدِ العامل إذا نصح))[8].

3- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((التاجرُ الأمين الصَّدوق مع النبيِّين والصدِّيقين والشهداء))[9].

4- عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لأن يأخُذ أحدُكم أحبُلَه فيأتي الجبلَ، فيجيء بحُزمةِ حطبٍ على ظهره، فيبيعها ويستغني بثمنها - خيرٌ له من أن يسألَ النَّاسَ أعطَوْه أو منعُوه))[10].

ثالثًا: حكمة مشروعية الاستثمار والآثار الدالة على فضل الاستثمار:
ولعل الحكمةَ من حثِّ الإسلام على الاكتساب والاستثمار للمال أن المال هو عصبُ الحياة وقوامُ الدين، كما جاء ذلك مصرحًا به عن السلف، فمن ذلك أنه روي عن ابن المسيب[11] أنه ترك دنانير، فقال: "اللهم، إنك تعلم أني لم أجمَعْها إلا لأصونَ بها ديني وحسبي، لا خير فيمَن لا يجمع المال فيقضي دينه ويكف به وجهه"[12].

ومن جهة أخرى، في الكسب إعانةٌ على القُرَب والطاعات؛ لأن كثيرًا من الطاعات تحتاجُ قبل الشروع فيها إلى إعدادٍ يُعْوِزُه المال في كثير من الأحوال.

لأجل ذلك وغيرِه من الفوائد؛ حثَّ الإسلام بوضوحٍ من خلال نصوصه وكلام العلماء الشارحين لنصوصِه على الاكتسابِ وتنمية المال.

قال محمد بن الحسن الشيباني[13]: "طلب الكسب فريضةٌ على كل مسلم، كما أن طلب العلم فريضة"، وهذا اللفظ يرويه ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((طلب الكسب فريضة على كل مسلم))[14].

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((طلب الحلال كمقارعةِ الأبطال، ومَن بات كالاًّ من طلب الرزق الحلال، بات مغفورًا له))[15].

وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يُقدِّم درجة الكسب على درجة الجهاد، فيقول: "لأن أموت بين شعبتي رَحْلي أضرِبُ في الأرض أبتغي من فضل الله - أحبُّ إليَّ من أن أُقتَل مجاهدًا في سبيل الله؛ لأن الله -تعالى- قدَّم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضله على المجاهدين بقوله: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المزمل: 20][16].

وقال ابن حبان[17] - رحمه الله - في روضة العقلاء على حديث: ((نِعْمَ المالُ الصالح للرجل الصالح))[18]، قال: "هذا الخبرُ يُصرِّح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإباحة جمع المالِ من حيث يجب ويحلُّ للقائم فيه بحقوقه؛ لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معًا بيانًا واضحًا لأنه إنما أباح في جمعِ المال الذي لا يكون بمحرَّم على جامعه، ثم يكون الجامع له قائمًا بحقوق الله فيه"[19].

وروي عن قتادة بن دِعامة[20] أنه قال في هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، قال: التجارة رزقٌ من رزق الله، حلالٌ من حلال الله، لمن طلَبها بصدقها وبرِّها.

وروي عن مجاهد[21] أنه قال في هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: 267]، قال: من التجارة[22].

والخلاصة:
أنه لا ريبَ في مشروعية تنمية واستثمار الأموال في الإسلام، وأن النصوص القرآنية والنبوية تدلُّ على ذلك بوضوحٍ، وأن علماء الإسلام كتبوا في ذلك الكثيرَ، لكن الشأن في ذلك كله أن يكون هذا الاكتسابُ والاستثمار على وَفْق منهج وشريعة الله دون ميلٍ ولا انحراف عن تعاليم الشريعة، وما وضعته النصوص الشرعية من ضوابط يسيرُ على حسبها المسلم في جميع طرق كسبه، وهذا ما سنتكلَّم عنه في الفقرة الثالثة من التمهيد.

ضوابط الاستثمار في الفقه الإسلامي:
ليس من السهل أبدًا حصرُ أو استيفاءُ هذا الموضوع الواسع جدًّا في مثل هذا التمهيد؛ لأن ضوابطَ الاستثمار تشملُ كلَّ الأحكام المتعلقة بمختلف طرق الكسب والاستثمار؛ من بيع، أو إجارة، أو زراعة، ونحوها، وهذا موضوع ضخم بحد ذاته، لكن المقصود هنا إعطاءُ فكرةٍ مختصرة عن عناية الإسلام بضبط طرق كسب المسلم المختلفة، ومنع ما قد يحدُثُ فيها من الظلم والتعدي، مع ذكر الخطوط العريضة من أحكام هذا الموضوع.

وقد قسَّم الفقه الإسلامي جميعَ طرق الاستثمار والكسب إلى قسمين رئيسيين، هما:
1- طرق استثمار جائزة ومباحة.
2- طرق استثمار محرَّمة وممنوعة.

قال الحارث المحاسبي[23]: "فمَن كانت حركاته في طلب الرزق على ما وصفنا من إقامة الحق، والوقوف على تجاوز الحدود، وتصحيح الورع في المتجر، وفي الصناعات وفي كل المضطرب فيه، كان لله - عز وجل - بذلك مطيعًا، محمودًا عند أهل العلم، ومَن خالف شيئًا مما وصَفْنا فتعدَّى في الحركة وتخلَّف فيما يجب عليه من الصِّدق، كان بذلك مذمومًا، قد نقص بذلك توكُّله، ولم يؤدِّ فرضَه، ولم يقع عليه الاسم الذي يقع بإقامة الحق على غيره"[24].

والكسب له وسائل وطرق، بعضها مشروع وبعضها منهي عنه كما سبق، وسأذكر أولاً الطرق المشروعة ثم المنهي عنها.

أولاً: الطرق والوسائل المشروعة للاستثمار[25]:
طرق ووسائل الاستثمار مبحثٌ واسع في الحقيقة، وهناك طرقٌ مشروعة متعدِّدة للاستثمار في الفقه الإسلامي، لكن يمكنُ إجمال أهم تلك الطرق فيما يلي:
أولاً: البيوع:
فالبيع يعتبر عقدًا من عقود الاستثمار وتنمية المال، بل هو أوسع طرق الاستثمار نطاقًا.

تعريف البيع لغةً:
البيع مصدر بِعْتُ، يقال: باع يبيع بمعنى ملك، وبمعنى اشترى، وكذلك شرى يكون للمعنيين.

وحكى الزَّجَّاج وغيره: باع وأباع بمعنى واحد.

وقال غير واحد: اشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمدُّ باعه للأخذ والإعطاء، ولكن هذا ضعيف؛ لوجهين:
أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة.
الثاني: أن الباع عينه واو، والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول[26].

والشيء مَبِيع ومَبْيُوع مثل مَخِيط ومَخْيُوط على النقص والإتمام، قال الخليل: الذي حُذِف من مبيع واوُ مفعول؛ لأنها زائدة، وهي أولى بالحذف.

والبياعة: السلعة، والابتياع: الاشتراء.

وتقول: بِيع الشيء - على ما لم يسمَّ فاعله - إن شئت كسرت الباء، وإن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واوًا، فيقول: بوع الشيء[27].

تعريفه شرعًا:
• عرَّف الحنفية البيع بأنه: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص.
أو يقال: إنه مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص[28].

• أما المالكية، فقد قالوا في تعريفه: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة؛ وذلك للاحتراز عن مثل الإيجار والنكاح[29].

• وعرَّفه الشافعية أنه: مقابلة مال بمال تمليكًا[30].

وذكر القليوبي تعريفًا، قال عنه: إنه أولى، ونصه: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، لا على وجه القربة[31].

• وقال الحنابلة: إن البيع مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة (كممر الدار) بمثل أحدِهما على التأبيد غير ربًا وقرض.
وقيل: هو مبادلة مال بمال تمليكًا وتملُّكًا[32].

مشروعية البيع:
البيع من العقود الجائزة، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع:
1- فمن القرآن قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله -تعالى-: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].

2- ومن السنة ما يلي:
أ- عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أدخل الله - عز وجل - رجلاً كان سهلاً مشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومقتضيًا - الجنةَ))[33].

ب- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء))[34].

ج- عن حكيم بن حزامٍ - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا))[35].
والأحاديث الدالَّةُ على مشروعية البيعِ كثيرةٌ جدًّا مبثوثة في دواوين السنة.

وأجمع المسلمون على مشروعيته، لم يخالف في ذلك أحد؛ لدلالة القرآن والسنة الصريحة عليها، وممن حكى الإجماعَ الحافظُ ابن حجر في الفتح[36].

الحكمة من مشروعية البيع:
الحكمة منه أن أغراضَ الناس واحتياجاتِهم تتنوَّع وتختلف، فيكون عند واحدٍ منهم ما يحتاجه الآخر، وليس من سبيل إلى بذله له إلا عن طريق بذل عِوَضه، وبهذا يحصُلُ التكامل بين المجتمع.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن البيع:
والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلَّق بما في يدي صاحبه غالبًا، فصاحبه قد لا يبذُلُه له، ففي تشريع البيع وسيلةٌ إلى بلوغ الغرض من غير حرج[37].

ثانيًا: الصرف:
الصرف يعتبر طريقةً من طرق الاستثمار، لكن له تعريفه الخاص به في الفقه الإسلامي الذي يعطي تصوُّرًا دقيقًا له.

تعريف الصرف لغةً:
قال في اللسان: "والصرف: فضلُ الدرهم على الدرهم، والدينار على الدينار؛ لأن كلَّ واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه.

والصرف بيع الذهب بالفضة، وهو من ذلك؛ لأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر.

والتصرف في جميع البياعات: إنفاق الدراهم.

والصرَّاف، والصَّيرف، والصَّيرفِي: النقَّاد، من المصارفة، وهو من التصرُّف، والجمع صيارف وصيارفة، والهاء للنسبة.

ويقال: صرفتُ الدراهم بالدنانير، وبين الدرهمين صرف؛ أي: فضل؛ لجودةِ فِضَّة أحدهما"[38].

تعريف الصرف شرعًا:
• عرَّفه الأحناف بأنه: بيع النقد بالنقد جنسًا بجنس، أو بغير جنس؛ كبيع الذهب بالذهب أو الفضة مصوغًا أو نقدًا[39].

• وأما المالكية، فقالوا: إنه بيع النقد بنقد مغاير لنوعِه، كبيع الذهب بالفضة، أما بيع النقد بنقد مثله؛ كذهب بذهب، فليس بصرف عندهم[40].

• والصرف عند الحنابلة هو: بيع الأثمان بعضها ببعض، هكذا عرَّفه في المغني[41].

مشروعية الصرف:
الصرف عقدٌ من العقود الجائزة في الفقه الإسلامي، ويدل على ذلك النصوصُ السابقة الدالَّةُ على مشروعية البيع؛ لأن الصرف ما هو إلا نوع من أنواع البيع.

ويدل عليه أيضًا حديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ - رضي الله عنه - المشهورُ أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))[42].

شروط الصرف إجمالاً:
للصرف شروط لا يصح عقدُه إلا بها؛ وهي كما يلي:
الشرط الأول: التقابض في مجلس العقد؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عُبادة السابق: ((سواءً بسواء، يدًا بيد))، وهذا الشرط محلُّ اتفاق بين العلماء، نقل الاتفاق عليه ابن قدامة وابن المنذر[43].

الشرط الثاني: أن يكون النقدانِ متماثِلينِ، يدلُّ عليه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: ((سواءً بسواء))، مما يدل على اشتراط تساوي النقدين لصحة الصرف.

الشرط الثالث: ألا يكون في هذا الصرف خيارُ شرطٍ؛ وذلك لأن التقابض شرط كما سبق، وهذا الخيار يؤدي إلى الإخلال بهذا الشرط.

الشرط الرابع: عدم وجود الأَجَل؛ لأن الأجل يُؤخِّر القبض، وهو شرط الصرف الأساسي، فلمَّا كان الأجل يخل به، اشترط عدمه لصحة عقد الصرف.

• هذه شروط الصرف إجمالاً، أشرت إليها لكي تتضح صورة عقد الصرف كوسيلة من وسائل الاستثمار.

الحكمة من مشروعية الصرف:
يمكن أن نقول: إن الحكمة من مشروعية الصرف هي حكمة مشروعية البيع؛ لأن الصرف كما سبق ما هو إلا نوع من أنواع البيوع، إذًا فالحكمة من مشروعية الصرف هي حاجةُ كلِّ إنسان إلى شيء مما في يدي صاحبه، مما قد لا يبذله له إلا بمقابل، فإذا كان العقد بين ثمنين، فهو الصرف.

ثالثًا: المقايضة:
يمكن الإشارة إلى عقد المقايضةِ كوسيلةٍ من وسائل الاستثمار المتاحة، وعقدُ المقايضةِ هو بيع العين بالعين؛ أي: مبادلة مال بمال غير نقدي، ويمكن أن نستنتج شروط المقايضة من هذا التعريف على النحو التالي:
1- يشترط ألا يكون المالانِ نقدًا، وإلا كان العقد صرفًا، وإن كان أحدهما نقدًا، فهو البيع المشهور.

2- أن يكون كلٌّ من المالينِ عينًا؛ كفرس معين بفرس معين، وإن لم يكن معين كلاهما أو أحدهما، فهو من البيع المشهور، وليس من المقايضة[44].

رابعًا: السَّلَم:
تعريف السَّلَم لغة:
قال الأزهري: السَّلَم والسَّلَف واحد، يقال: سلَّم وأسلم، وسلَّف وأسلف، بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة[45].

تعريف السلم شرعًا:
• عرَّفه الأحناف بقولهم: السَّلَم: أن يسلم عِوضًا حاضرًا في عِوض موصوف في الذمة إلى أَجَل[46].

• أما المالكية، فالسَّلم عندهم: بيعٌ تقدَّم فيه رأس المال، ويتأخَّر المثمن لأَجَل[47].

• وعرفه الشافعية والحنابلة بتعريف متقارب؛ حيث قالوا: إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجَّل بثمن مقبوض في مجلس العقد[48].

مشروعية عقد السلم:
دلَّ على جوازه الدليل الواضح من السنة، وكذلك إجماع أهل العلم.
أ- دليل السنة:
روى ابنُ عبَّاس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدِم المدينةَ وهم يُسلِفون في الثِّمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: ((مَن أسلف في شيء، فليُسْلِف في كيلٍ معلوم إلى أَجَل معلوم))[49].

ب- الإجماع:
قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظ عنه العلم أن السَّلم جائز[50].

الحكمة من مشروعيته:
هي الحكمة من البيع، ويضاف إلى ذلك أن أرباب الزروع والثِّمار ومختلف التجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، وعلى زروعهم أو تجاراتهم أثناء القيام بها حتى تكمل وتثمر، فجُوِّز لهم السَّلَم حتى يدفعوا حاجتهم، ويستفيد صاحب المال من السلعة بعد زمنٍ مؤجل معلوم.

خامسًا: الإجارة:
تعريفها لغة:
الإِجارة: بكسر الهمزة: مصدر أَجَره يَأجِره أجرًا وإجارةً، فهو مأجور.

وحكي عن الأخفش: آجَرَه بالمد فهو مؤجر.

فأما اسم الإجارة نفسها، فإجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها، حكى الثلاثة ابن سِيدَه في المحكم[51].

وفي المغني: واشتقاق الإجارة من الأجر، وهو العِوض، ومنه سمي الثواب أجرًا[52].

تعريف الإجارة شرعًا:
• عرَّفها: الأحناف أنها: عقدٌ على المنافع بعِوض[53].
• وقال المالكية: إن الإجارة تمليكُ منافعِ شيءٍ مباحةٍ مدَّةً معلومة بعِوض[54].
• وعرَّفها الشافعية أنها: عقدٌ على منفعة مقصودةٍ معلومة مباحة، قابلة للبذل، والإباحة بعِوض معلومة.
• وعرَّفها الحنابلة أنها: بيع المنافع، أو هي عقدٌ على المنافع[55].

مشروعية عقد الإجارة:
اتَّفق الفقهاء - ما عدا نفرًا يسيرًا منهم - على مشروعية الإجارة، واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالقرآن والسنة والإجماع:
1- فمن القرآن قولُه -تعالى-: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، فهذا إجارة على الرضاعة.

2- ومن السنة:
أ- روى سعيد بن المسيب عن سعدٍ - رضي الله عنه - قال: "كنا نُكرِي الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نُكرِيَها بذهب أو وَرِق"[56].

ب- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كنت أرعاها (أي: الغنم) على قراريطَ لأهل مكة))[57].

جـ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الحجَّام أجرَه"[58].

الإجماع:
فقد أجمعتِ الأمةُ في زمن الصحابة على جوازِ الإجارة، وذلك قبل وجود المخالف ممن بعدهم؛ وذلك لأن حاجة الناس للمنافعِ كحاجتهم إلى الأعيان المحسوسة[59].

واستدل المانعون للإجارة بأن عقدَ الإجارة على المنافع، وهي معدومة حال العقد، ولا يجوز العقد على معدوم، وهذا دليل ضعيف؛ لأمرين:
الأول: أنه في مقابلة النص، والقياس إذا قابل النص، بطَل وانتفت دلالته.

الثاني: أن هذه المنافع تُستَوفَى شيئًا فشيئًا، فالشارع الحكيم لحظ ما يستوفى في الغالب؛ تيسيرًا على الناس.

الحكمة من مشروعية عقد الإجارة:
شُرِعت الإجارةُ لرفع الحرج والمشقَّة عن الناس؛ إذ قد لا يتمكَّن الإنسان من شراء ما يريد الانتفاع به لعدم توفر الثمن لديه، ولا تأتي العين عن طريق الهبة والعارية، فيحتاج إلى استئجارِها مدَّة معلومة، فمراعاةً لهذه الحاجة شُرِعت الإجارة[60].

سادسًا: الشركات:
تعريف الشركة في اللغة: معناها في اللغة: الاختلاط[61].

تعريف الشركة في الاصطلاح:
• الشركة عند الحنفية هي عقدٌ بين المتشاركين في رأس والمال والربح[62].
• وعند المالكية: الشركة إذنٌ في التصرف لهما مع أنفسهما؛ أي: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه[63].
• وقال الشافعية: إن الشركة ثبوتُ الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع[64].
• وعرَّف الحنابلة الشركة بأنها: الاجتماع في الاستحقاق أو التصرف[65].

مشروعية الشركة:
الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع:
1- فمن الكتاب قوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ص: 24].

2- ومن السنة ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله -تعالى- يقول: أنا ثالث الشريكينِ ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه، خرجت من بينهما))[66].

3- وأجمع المسلمون على صحة الشركة من جهة أصل مشروعيتها، وإن اختلفوا في بعض صورها وفروعها[67].

الحكمة من مشروعية الشركة:
تظهر حكمةُ التشريع في الشركات من جهة التوسعة على الناس في أعمالهم ومكاسبهم؛ إذ قد يملِكُ بعضُهم الخبرة وطول التجرِبة دون المال، ويملِكُ الآخر العكس، فيحصُلُ من اشتراكهم مصلحةٌ لهما وللمسلمين، وهذه الحكمة شاملة لكل أنواع الشركات؛ لأنه في كل واحد من أنواع الشركات يحصل التعاون واجتماع الكفاءات والأموال[68].

[1] هو أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهَرَوي الشافعي، وُلِد في هَرَاة سنة 282، اشتغل بالفقه على المذهب الشافعي، وأخذ اللغة عن مشايخ بلده، تُوفِّي أبو منصور سنة 370 هـ.
[2] ط دار الكتاب العربي 15/83.
[3] ط مؤسسة الرسالة ص459، وصاحب القاموس هو الإمام اللغوي الشهير مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشِّيرازي الفيروزابادي، وُلِد بفارس سنة 729، وحفِظ القرآن وهو ابن سبع سنين، ثم قرأ اللغة والأدب حتى فاق أقرانه، تُوفِّي في زبيد سنة 817.
[4] هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، استقر به المقام في مدينة همذان، فكان من أعيان العلم وأفذاذ الدهر، وقد اختلف في تاريخ وفاته على أقوالٍ، أصحها أن وفاته كانت سنة 395 هـ.
[5] ط/ دار الفكر، ت عبدالسلام محمد هارون 1/388.
[6] بنوك تجارية بدون ربا ص56 ط/ دار عالم الكتب، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ط/ نادي القصيم الأدبي ص 167.
[7] أخرجه أحمد 4/141، والحاكم 2/10، والطبراني في الكبير 4/276، والبزار 1257، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
[8] أحمد في المسند 2/334، البيهقي في شعب الإيمان 1/107، قال العراقي في إتحاف المتقين 5/415: سنده حسن.
[9] أخرجه الترمذي رقم 1209، وإسناده ضعيف.
[10] أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، 4/355 فتح.
[11] هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي، الإمام العلم عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، روى عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ومناقبه جمة، وروى عنه خلقٌ من الناس، وتوفي - رحمه الله - سنة 93.
[12] رواه الخلال في كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل ص82، ورواه أبو نعيم في الحلية 2/173.
[13] هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، ولد بواسط سنة 132، قال ابن سعد: أصله من الجزيرة، قدم أبوه واسط فوُلِد بها محمدٌ، ثم نزل الكوفة ونشأ بها، وتفقه وطلب الحديث حتى أصبح إمامًا لا يبلغ شأوه في الفقه قويًّا في التفسير والحديث، قال الذهبي: انتهت إليه رئاسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف وتفقه به أئمة؛ سير النبلاء 9/134، شذرات الذهب 1/321.
[14] ابن عدي في الكامل 6/2267، كنز العمال 4/5 و 9.
[15] البيهقي في الشعب 1/107، وهو ضعيف.
[16] الاكتساب في الرزق المستطاب ص17.
[17] أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي، صاحب الكتب المشهورة، وُلِد سنة بضع وسبعين ومائتين، كان على قضاء سمرقند زمانًا، وكان من فقهاء الدين وحفَّاظ الآثار، ومن تصانيفه تاريخ الثقات - الضعفاء - الأنواع والتقاسيم؛ مترجم في سير النبلاء 16/92 - طبقات السبكي 3/131.
[18] أخرجه أحمد 4/202، ابن أبي شيبة في المصنف 7/17، البخاري في الأدب المفرد رقم 299، وهو صحيح.
[19] روضة العقلاء ص224.
[20] قتادة بن دِعامة بن قتادة بن عزيز، حافظ العصر قدوة المفسرين، ولد سنة 60، كان من أوعية العلم ممن يضرب بحفظه المثل؛ مترجم في طبقات ابن سعد 7/229، البداية 9/313، سير النبلاء 5/269.
[21] هو مجاهد بن جبر شيخ القراء والمفسِّرين، مولى السائب بن أبي السائب، روى عن ابن عباس وعنه أخذ التفسير والفقه، قال سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: مجاهد - سعيد بن جبير - عكرمة - الضحاك، مات سنة 102؛ مترجم في سير النبلاء 4/449، طبقات ابن سعد 5/466.
[22] الحث على التجارة؛ للخلال ص 105- 107.
[23] أبو عبدالله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي الزاهد العارف، من كلامه: جوهر الإنسان الفضل، وجوهر العقل التوفيق، مات سنة 243؛ ترجمته في حلية الأولياء 10/73 - طبقات الشافعية 2/275.
[24] المكاسب ص 51.
[25] التملك في الإسلام؛ حمد الجنيدل ص24-25.
[26] المطلع؛ للبعلي ص227.
[27] لسان العرب 8/23، بتصرف.
[28] حاشية ابن عابدين 4/3، فتح القدير 5/73، البدائع 5/133.
[29] الحطاب 4/255.
[30] مغني المحتاج 2/2.
[31] القليوبي 2/152.
[32] المغني 3/559، كشاف القناع 3/146.
[33] أخرجه النسائي 7/18، وفي إسناده انقطاع.
[34] أخرج الترمذي برقم 1209، وابن ماجه برقم 2139، وهو ضعيف.
[35] أخرجه البخاري 5/214، ومسلم برقم 1532.
[36] فتح الباري 4/336.
[37] فتح الباري 4/336.
[38] لسان العرب 9/190.
[39] بدائع الصنائع 5/215، حاشية ابن عابدين 4/334.
[40] الدسوقي 3/2.
[41] المغني 4/59.
[42] أخرجه مسلم 3/1211.
[43] المغني 4/95.
[44] الأحكام العدلية م 122 1/99.
[45] المطلع؛ للبعلي ص 245.
[46] المبسوط 12/124، حاشية ابن عابدين 4/212.
[47] الشرح الكبير 3/195.
[48] مغني المحتاج 2/102، كشاف القناع 3/276.
[49] البخاري 4/355، مسلم رقم 1604.
[50] الإجماع؛ لابن المنذر.
[51] المطلع للبعلي ص264.
[52] المغني 5/397.
[53] البدائع 4/174، ابن عابدين 5/1.
[54] الشرح الكبير 4/2، الفروق للقرافي 4/4.
[55] منار السبيل 1/413، المقنع ص136.
[56] أخرجه البخاري 5/2722، مسلم 3/117.
[57] البخاري 4/2262، ابن ماجه 2/2149.
[58] البخاري 4/2103، مسلم 3/66.
[59] بداية المجتهد 2/218، المغني 5/397.
[60] البنوك الإسلامية ص114.
[61] انظر: القاموس ص1219.
[62] حاشية ابن عابدين 3/364.
[63] الشرح الكبير 3/348.
[64] مغني المحتاج 2/211.
[65] المغني 5/1.
[66] أبو داود 3/677.
[67] المغني 5/3.
[68] البنوك الإسلامية ص122.


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/culture/0/66324/#ixzz4JehKxLmW