الشروط العامة :
1. عدد المؤسسين لا يقل عن عشرة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
2. رأس المال لا يقل عن عشرة ملايين درهم مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال وفقا لمتطلبات الترخيص .
3. عدد الأسهم التي يكتتب بها المؤسسين لا تقل عن 20% ولا تزيد عن 45% من رأس مال الشركة.
4. مراعاة الوحدة والتخصص في الأغراض الرئيسية للشركة.
إجراءات التأسيس:-
- مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل -
2.في حال موافقة الهيئة يتوجب تقديم المستندات الآتية إلى كل من الهيئة والسلطة المحلية المختصة على قرص مدمج ( دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة المعنية) :
- نسخة من مسودة عقد التأسيس نموذج (A-2).
- نسخة من مسودة النظام الأساسي نموذج (A-3).
- دراسة الجدوى الاقتصادية والخطة الزمنية التنفيذية معدة من قبل بيت خبرة معتمد مع مراعاة البيان الاسترشادي نموذج (A-4).
- في حالة دخول حصة عينية في رأس المال يتوجب إرفاق تقرير بتقييم للحصة العينية معداً من قبل بيت خبرة معتمد.
- نشرة الاكتتاب العام نموذج (A-5) المعتمدة من لجنة المؤسسين.
- مشروع إعلان نشرة الاكتتاب.
- بيان تقديري لمصروفات الإصدار معتمد من قبل مدقق الحسابات ولجنة التأسيس نموذج (A-6).
- الموافقات المبدئية والتراخيص التي حصلت عليها الشركة لمزاولة النشاط من الجهات المعنية بالدولة ( مثال المصرف المركزي بالنسبة للبنوك وشركات التموي والاستثمارات المالية – هيئة التأمين بالنسبة لشركات التامين).
- ما يفيد تعيين مدير للإصدار مرخصا له ومدقق حسابات الاكتتاب ونسخة باللغة العربية من الاتفاقية الموقعة معهما لتحديد مهامهم و أتعابهم.
- ما يفيد تعيين مدقق لحسابات الاكتتاب مرخص له بالعمل ونسخة باللغة العربية من الاتفاقية الموقعة معه لتحديد مهامه وأتعابه.
- سداد رسم دراسة طلب تأسيس شركة مساهمة عامة بمبلغ (5,000) درهم بواسطة الدرهم الالكتروني (للهيئة فقط)[1].
- مدة الإجراء لدى الهيئة 10 أيام عمل -
3. يعقد اجتماع بين الهيئة والسلطة المحلية المختصة لدراسة طلب التأسيس ومستنداته.
- مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل -
4. إذا تمت الموافقة على طلب تأسيس الشركة، تصدر السلطة المختصة قراراً بالترخيص بتأسيس الشركة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
5. على المؤسسين البدء في عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار السلطة المحلية المختصة بالترخيص بتأسيس الشركة وأن يقدموا إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للاكتتاب العام شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع لقيمة حصتهم النقديةتثبت أنهم قد دفعوا النسبة المشار إليها وتثبت أيضا إيداعهم لمصاريف الإصدار عن كافة أسهمهم نموذج (A-9).
6. يتوجب على المؤسسين تقديم تعهد بإيداع العوائد الناجمة عن الاكتتاب في إجمالي أسهم الشركة في حساب الشركة المساهمة قيد التأسيس وبرد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها إلى المكتتبين خلال خمسة عشر يوما من غلق باب الاكتتاب نموذج (A-10).
7. بعد الحصول على موافقة الهيئة على إعلان نشرة الاكتتاب يتم النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل.
- مدة الإجراء لدى الهيئة 5 أيام عمل -
8. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوماً، فإذا لم يتم الاكتتاب بجميع الأسهم خلال هذه المدة جاز للمؤسسين بقرار من الهيئة والسلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً أخرى.
9. إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.
10. يجب أن يتم التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة عن الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.
11. تلتزم الشركة بتضمين إخطار التخصيص المرسل إلى المكتتبين بتفاصيل عقد الجمعية العمومية التأسيسية.
12. بعد التخصيص تلتزم الشركة بإرسال سجل المساهمين إلى سوق الأوراق المالية المزمع إدراج الأوراق المالية للشركة بها.
13. تلتزم الشركة بالإعلان عن دعوة المكتتبين لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ( بعد الحصول على موافقة الهيئة ) لتعقد خلال شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول فإنه يتم عقد الجمعية في اليوم الذي يليه ، وفى حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع الثاني فإنه يتم عقد الجمعية في اليوم الذي يليه ، كما يجب على المؤسسين إخطار السلطة المحلية المختصة بدعوة الجمعية العمومية التأسيسية، وفي حالة مد فترة الاكتتاب فإنه يتم تعديل مواعيد الجمعية العمومية التأسيسية ، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب بالكامل ( بعد فترة المد ) تعين على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بشرط موافقة الوزير على تخفيض رأس المال ويصدر قرار الموافقة على تخفيض رأس المال من الوزير بعد موافقة السلطة المختصة كما يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الأسهم وذلك بعد موافقة الوزير والسلطة المختصة.
14. يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية المسائل الآتية :
- تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة " يتضمن الإفصاح عن أي أحداث جوهرية خلال فترة التأسيس".
- الإفصاح عن تفاصيل وبنود نفقات التأسيس.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين مدققي الحسابات.
- المصادقة على تقييم الحصص العينية في حال وجودها.
- الموافقة على تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركة التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
- الإعلان عن تأسيس الشركة.
15. يقدم المؤسسون خلال سبعة أيام من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية طلباً إلى الهيئة للإعلان عن تأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي:
- عقد التأسيس والنظام الأساسي موثقا من الكاتب العدل.
- شهادة من مدقق الحسابات نموذج (A-11) مرفقاً بها شهادة إيداع بنكية نموذج (A-12) تؤكد اكتمال الاكتتاب برأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وجنسياتهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية نموذج (A-13).
- إقرار كتابي من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بأسماء الشركات التي يشغل فيها منصب رئيس أو نائب أو عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب للإدارة وتاريخ شغل كل من هذه المناصب نموذج (A-7).
- إقرار كتابي من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بأنه لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يحكم بإشهارإفلاسه نموذج (A-8).
- نسخة الكترونية نهائية من نشرة الاكتتاب.
- نموذج بيانات تسجيل شركة مساهمة عامة لدى الهيئة نموذج (A-14).
- سداد الرسوم المستحقة لتسجيل الشركة (بواسطة الدرهم الالكتروني ) وهي كالآتي:
- رسم إصدار قرار وزاري بتأسيس الشركة (1,000) درهم.
- رسم نشر محررات رسمية (20,000) درهم.
- رسم تسجيل شركة مساهمة (10,000) درهم.
16. تقوم الشركة باستكمال إجراءات قيد الشركة تمهيداً لإدراجها في السوق المالي وذلك وفقاً للإجراءات الموضحة في الرابط التالي : إجراءات قيدالشركات
17. يصدر الوزير قراراً بإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقدتأسيس الشركة ونظامها الأساسي وذلك على نفقة الشركة.
17. يصدر الوزير قراراً بإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقدتأسيس الشركة ونظامها الأساسي وذلك على نفقة الشركة.
18. يجب على الشركة موافاة الهيئة بالقوائم المالية الافتتاحية المدققة (مع الإيضاحات) وتقرير مدقق الحسابات عنها في تاريخ تأسيس الشركة (تاريخ صدور القرار الوزاري).
19. يجب على مجلس الإدارة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات إشهارها وقيدها بالسجل التجاري ونشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وموافاة الهيئة بما يلي:
- الإيصال الدال على سداد قيمة النشر في الجريدة الرسمية .
- صورة من شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- صورة من الرخصة التجارية للشركة
20.تصدر الهيئة شهادة التسجيل بعد استيفاء الشركة للمتطلبات.
- مدة الإجراء لدى الهيئة 3 أيام عمل -
رسم توضيحي لإجراءات التأسيس
1. قد تخضع رسوم الهيئة للتغيير، كما قد تفرض رسوم جديدة من حين لآخر.
2. يتوجب تقديم جميع المستندات باللغة العربية فقط باعتبارها اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.